السيد عبد الأعلى السبزواري
651
جامع الأحكام الشرعية
( مسألة 38 ) : إذا علم بوجود الدم في أنفه ، وخرج منه مائع غير ملوّث بالدم ، فلا اشكال في طهارته . وإذا كان المائع الخارج غليظا ، وكان في بعض أطرافه دم ، ففي نجاسة باقي الأطراف إشكال . ( مسألة 39 ) : يستحب تلقين المحتضر - كما هو مذكور في بابه - وما هو مرسوم في بعض البلاد من صبّ الماء في حلق المحتضر ، والمسمى ب ( شربة الشهادة ) فإن كان هذا العمل موجبا لأذية المحتضر ، ففيه إشكال . ( مسألة 40 ) : لا أثر للأوهام والخيالات الفاسدة - الموجبة للكفر والالحاد ، لو نطق بها - إذا خطرت على القلب ، وخاصة إذا كان الشخص في أذيّة منها . ( مسألة 41 ) : يستحب للسكران غسل الجنابة إذا استيقظ صباحا ، ففي الرواية الصحيحة : انه لا تقبل توبته ولا الأعمال الحسنة الصادرة منه ، الا مع هذا الغسل .